السيد نعمة الله الجزائري

59

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

الرّعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا ينقض شيئا . فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض . [ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - وما رواه أيوب بن الحر ( 1 ) عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضأ ويعيد قال : وإن لم يكن سائلا توضّأ وبنى قال :

--> [ 1 ] راجع مناهج الأخبار ج 1 ص 110 . [ 2 ] قال الشيخ في « الفهرست » ( ص 16 ) : أيوب بن الحر ، ثقة ، له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا ، عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أيوب بن الحر ( انتهى ) ووجه الضعف وجود أبي المفضل في السند ، وهو : محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبيد اللَّه بن البهلول ، وكذا ابن بطَّة ، وهو : محمد بن جعفر بن أحمد بن بطَّة المؤدب . أما أبو المفضّل ، فقال فيه النجاشي ( 1059 ) : « كان في أول أمره ثبتا ثم خلَّط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه » وكذلك ضعّفه ابن الغضائري والشيخ في الفهرست ( 600 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 350 ح 1032 .